الحر العاملي
83
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 123 ] وروي : وعليها أن تطيّب بأحسن طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتزيّن بأحسن زينتها ، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشيّة . [ 124 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المرأة ، لها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : لا ، وعن المرأة ، لها أن تصوم بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس . 4 - لا تجوز للمرأة أن تسخط زوجها ولا تتطيّب ( 1 ) ولا تتزيّن لغيره . [ 125 ] قال الصادق عليه السلام ( 1 ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرضى عنها ، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها ، لم يقبل الله منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها . [ 126 ] ونهى النبيّ صلَّى الله عليه وآله أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ، فإن خرجت ، لعنها كلّ ملك في السماء ، ونهى أن تتزيّن لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقّا على الله أن يحرقها بالنار . 5 - يجب على كلّ من الزوجين حسن العشرة مع الآخر وترك أذاه لما مضى ويأتي . [ 127 ] وقال عليه السلام : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . [ 128 ] وقال عليه السلام : من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتّى ترضيه ، وكانت أوّل من ترد إلى ( 1 ) النار ، ثمّ قال : وعلى الرجل مثل ذلك من الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا .
--> [ 123 ] الوسائل 14 : 112 / 2 . [ 124 ] الوسائل 14 : 113 / 5 . ( 1 ) ج : ولا تطيّب . [ 125 ] الوسائل 14 : 113 / 1 . ( 1 ) ج : قال ( ع ) . [ 126 ] الوسائل 14 : 114 / 6 . [ 127 ] الوسائل 14 : 115 / 1 . [ 128 ] الوسائل 14 : 116 / 1 . ( 1 ) ليس في ج .